⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-4-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مبدأ القانون الاصلح للمتهم
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الحكم في جريمة اصدار شيك بدون رصيد - سريان القوانين المتعلقة بالجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : "1" بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . "2" الحكم عليه فى جناية مخلة بالشرف . "3" ........... و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يفضى وفقاً لأحكام هذا القانون إلى عزل الموظف العام إذا كان الحكم صادراً فى جناية ن فمتى قام هذا الوصف بالفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر بأدانته بسببه إلى عزل سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية أم تضمن توقيع عقوبة الجنحة فى الحالات المعينة التى نص عليها القانون ، ذلك أنه واضح أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المشار إليه لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف العام تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها كما أنه كذلك لم يفرق بين جناية و جناية أخرى تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به فتتساوى فى الأثر الأحكام الصادرة فى جناية القتل العمد و جناية هتك العرض و جناية أحراز سلاح نارى بغير ترخيص أو غيرها إذ جميعها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى حتما و بحكم القانون العلاقة بين الموظف و الدولة . و لما كان الحكم قضى بأدانة المطعون عليه فى جناية أحراز سلاح بغير ترخيص قد صدر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة آنف الذكر . و بذا لزم أن تترتب عليه الآثار القانونية التى أستتبعتها و التى نص عليها هذا القانون ، ما دامت الواقعة التى أنبنت عليها هذه الآثار ، و هى صدور الحكم ، قد تحققت بالفعل قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فليس من شأن صدور هذا القانون الأخير فى أثناء نظر الدعوى أن ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطانه ، كما لا ينسحب حكمه عليها بأثر رجعى دون نص فيه على ذلك ، و من ثم فلا يكون هناك محل لأعمال القانون الجديد الذى أشترط لإنهاء الخدمة أن يكون الحكم على العامل بعقوبة جناية ، لتعلق الأمر بواقعة لم تستجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه و خاضعة لحكم القانون القديم وحده الذى يبقى بعد إلغائه ساريا فى شأن الآثار التى تحققت بالفعل أبان نفاذه ، و متى أستبعد تطبيق القانون الجديد سقط بالتالى الأستناد الذى قام عليه الحكم المطعون فيه لتطبيق أحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بصدد النصوص الجنائية التى تتصل بالتجريم و العقاب ، و لا تعد من هذا القبيل النصوص المقررة لإجراء إدارى يتحدد على مقتضاه المركز القانونى للموظف العام فى مجالات العلاقة الوظيفية ، و هو إجراء لا ينطوى على أى جزاء جنائى .