الطعن رقم 343 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-8
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ التنازل عن الايجار والايجار من الباطن
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ حوالة الحق
⚖️ حوالة الدين
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة - في دعوى إخلاء المحل المؤجر إستناداً للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت في حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك وقررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 594/2 من القانون المدني وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار، وكان تقريرها هذا هو العلة التي أنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها في ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعاً من التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضي أن يكون التقرير به وارداً في أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 121 لسنة 1947 - بشأن إيجار الأماكن - قد حد من الحق الذي تخوله المادة 593 من القانون المدني للمستأجر فيما يتعلق بالتنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن وذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة التي ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 سالف الذكر فأجاز للمالك ولو كان عقد الإيجار خلواً من نص مانع من التنازل عن الإيجار من الباطن أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا حصل التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتضمن التنازل عن الإيجار، حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لإلتزاماته ويعتبر المستأجر المتنازل فيما يختص بحق الإنتفاع بالعين المؤجرة الذي حوله إلى المتنازل له في مركز المحيل ومن ثم فإن ضمانه لهذا الحق ولو كان التنازل بعوض يخضع للقواعد المقررة للضمان في حوالة الحق وليس للقواعد المقررة لضمان البائع فإذا تحقق سبب الضمان وفقاً للمادة 308 من القانون المدني فإن المستأجر المتنازل لا يلزم طبقاً للمادة 310 إلا برد ما إستولى عليه مقابل حق الإنتفاع الذي حرم منه المتنازل له مع الفوائد والمصروفات ولو وجد إتفاق يقضي بغير ذلك.