الطعن رقم 1044 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-4-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش - تقادم مبالغ المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت محمود عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى أشارت إليه المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة .
و إعمالاً للحكم الذى أوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ أستحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة أو طالبت به ثم أنقضت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها .