⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-4-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجيتها
⚖️ تعيين الموظف - شروط الصلاحية لتولي الوظائف العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد وعلى لبيب حسنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شرط عدم الحكم على الشخص الذى يعين فى خدمة الحكومة ، فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف هو شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و الإستمرار فى شغلها و قد أعتبره المشرع من الشروط الجوهرية فأوجب توافره فى المرشح للتعيين فى خدمة الحكومة كما أوجب إنهاء خدمة الموظف إذا ما حكم عليه أثناء الخدمة فى جناية أو فىجريمة مخلة بالشرف على ذلك فإن المشرع لم يترك لجهة الادارة أى حرية فى الأختيار تجاه توافر هذا الشرط ، بل جعل سلطتها مقيدة فى شأنه ، و يترتب على ذلك أن مخالفة هذا الشرط أو أغفاله من شأنه أن يعيب القرار الصادر بالمخالفة له بعيب جسيم ينحدر بالقرار إلى درجة الإنعدام و بذلك يجب على جهة الادارة نزولا على أحكام القانون أن تتدخل و تصحح الوضع متى أستبان لها مخالفة قرار التعيين للقانون دون أن تتقيد فى ذلك بأن يصدر القرار الساحب فى المواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية الباطلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إن كانت صحيفة الحالة الجنائية تعد قرينة على عدم الحكم على المرشح للوظيفة فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة يمكن إثبات عكسها ، و إذا ما ثبت لجهة الادارة بأى طريق آخر عدم صحة ما جاء بصحيفة الحالة الجنائية ، و بالتالى تخلف ذلك الشرط فى المرشح للوظيفة ، فإنه يتعين عليها الامتناع عن تعيين المرشح ، أو تصحيح الوضع إن كانت قد أصدرت قرار التعيين ، أنزالاً لأحكام القانون ، و غنى عن البيان أن قرار وزير العدل المشار إليه و هو فى مرتبة أدنى من القانون لا يملك أن يعدل فى الأحكام التى تضمنها قانون نظام موظفى الدولة فى شأن الشروط اللازمة لشغل الوظائف العامة .