الطعن رقم 562 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-4-13
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - لجنة شئون الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى وسليمان محمود جاد وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تحرر محضراً بأجتماعها و أن تدون هذا المحضرفى سجل خاص يعد لهذا الغرض ، أما ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون المذكور فى هذا الشأن ، فلا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل ، دون أن يكون المقصود به هو ترتيب البطلان عند أغفاله عن هذه اللائحة ، لا تملك أية أضافة فى التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون ذاته .