الطعن رقم 424 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-4-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ ميعاد رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد وويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها نهائياً فى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها - مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين - الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار فردى و الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً او إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو أفتراضياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن جاز القول بأن حق المدعى فى المطالية بالتعويض عما فاته من فروق مالية بسبب تخطيه فى الترقية إلى الدرجة السادسة ثابت وقائم منذ تاريخ نفاذ القرار المنطوى على تخطيه و المستفاد من الأوراق أنه لم يعلم بهذا القرار فى تاريخ سابق على تقدمه بتظلمه و بناء على ذلك فأنه من هذا التارخ يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار المذكور و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض ذلك أنه مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائما بينما يكون الحق فى طلب الفروق المالية و هو الأثر و طلب التعويض و هو المقابل للحرمان من هذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى .