⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 705 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-4-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التجنس
⚖️ المصريون الاصلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى و محمد صلاح السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فيمن يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون أن تتوافر فيه إلى جانب شرطى الأقامة و الرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة العسكرية المصرى قبل تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، فلا يستفيد من هذه النصوص الرعايا العثمانيون الذين قبلوا المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية بعد ذلك التاريخ ذلك لأن الأحكام التى تضمنتها النصوص المشار إليها فيما تقدم هى من ضمن الأحكام الإنتقالية التى تضمنها القانون و التى قصد بها تعيين المصريين الأصلاء عند العمل بأحكامه ، لذلك فلا يسرى حكمها الا بالنسبة إلى من تمت فى حقه الواقعة القانونية التى تترتب عليها هذه الجنسية و هى قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الجنسية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الخامسة من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة و ما يقابلها من نصوص فى قوانين الجنسية السابقة ، قد جعلت منح الجنسية عن طريق التجنس أمرا جوازيا للحكومة إن شاءت منحته و إن شاءت منعته وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ، كما أنها تترخص فى تعيين الوقت الملائم لأصدار قرارها ، و هى تملك فى هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء ما دام قرارها خلا من إساءة أستعمال السلطة ، و على هذا الأساس فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية رفضت طلب التجنس المقدم من الطاعن تمشيا مع السياسة العامة التى أنتهجتها الدولة فى الوقت الحالى من إيقاف منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة للأجانب ، و لم يقدم الطاعن ما يدل على أن قرار الرفض مشوب بعيب أساءة إستعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون و لا مطعن عليه .