الطعن رقم 302 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-4-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الحكم في جريمة اصدار شيك بدون رصيد - اثر انتهاء الخدمة على المحاكمات التأديبية
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إنتهاء خدمة المطعون ضده بالقرار الصادر فى 5 من مارس سنة 1969 لا يحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه و لا يعفيه من المسئولية عما فرط منه - و كل ما لإنتهاء خدمته بالوزارة من أثر فى هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة وفقاً لما تقضى به المادة 67 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .