الطعن رقم 666 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-4-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد طريق الصرف
⚖️ مواعيد استيفاء الخرائط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد طريق الصرف من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الادارية المختصة بما لا معقب عليه فى هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من أساءة أستعمال السلطة - و لم يقم أدنى دليل على أساءة أستعمال السلطة بل على العكس من ذلك فإن طريق الصرف الذى أستقر عليه رأى تفتيش الرى و صدر به القرار المطعون فيه بعد أن ثبت توافر شروط تطبيق المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 هو الطريق الذى أجمعت المباحث الفنية و الهندسية منذ سنة 1941 على أنه أنسب و أصلح الطرق لهذا الغرض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نعى المدعى على الجهة الادارية المختصة إنها لم تراع المواعيد المنصوص عليها فى المادة 16 سالفة الذكر لإستيفاء الخرائط و أصدار القرار فإنه حتى لو صح ليس من شأنه أن يشوب القرار بما يبطله لأن المواعيد المذكورة لا تخرج عن كونها مواعيد تنظيمية لا يترتب على تجاوزها البطلان .