الطعن رقم 1146 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-4-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال صناعية وتجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عزيز زخارى وعضوية احمد على البحراوى ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد وعلى لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار إدارى نهائى فى موضوعه من الجهة الادارية المختصة بما لها من سلطة بمقتضى القانون ، يعلن إلى طالب الترخيص ، و تستتبع هذه الموافقة أعلانه كذلك بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل و ذلك لتنفيذها فى المواعيد المقررة قانوناً ، بحيث إذا أتمها صرف له الترخيص و لما كان الأمر كذلك و كان من شأن القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل أن ينشئ مركزاً قانونياً ذاتياً لطالب الترخيص يكسبه حقا لا يجوز المساس به إلا فى حدود القانون ، فإن تنكرت جهة الادارة لهذا الحق و المساس به بقرار لاحق دون مقتض من قانون يعتبر أعتداء غير مشروع يبرر طلب إلغائه لمخالفته القانون و التعويض عن الأضرار التى تنجم عنه .