الطعن رقم 698 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-4-5
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييفها القانوني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد وعلى لبيب جسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هى شخص من أشخاص القانون العام يتولى ادارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من اختصاصات السطة العامة ، و يقوم الكهنة بها - و المدعى واحد منهم - بخدمة عامة أساسية تتمثل فى أداء الشعائر الدينية و تعميق التربية الدينية فى نفوس أفراد الطائفة ، و تربطهم بالبطريركية بالأضافة إلى الروابط الدينية روابط تدخل فى نطاق القانون العام تنظمها القوانين الصادرة فى هذا الشأن و هم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين . و لما كان الأمر كذلك فإنه لا يؤثر فى طبيعتهم هذه أن البطريركية تخضعهم لأحكام قانون العمل بجانب التنظيم القانونى الذى أرتآه المشرع .