⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 698 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-4-5 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييفها القانوني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد وعلى لبيب جسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هى شخص من أشخاص القانون العام يتولى ادارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من اختصاصات السطة العامة ، و يقوم الكهنة بها - و المدعى واحد منهم - بخدمة عامة أساسية تتمثل فى أداء الشعائر الدينية و تعميق التربية الدينية فى نفوس أفراد الطائفة ، و تربطهم بالبطريركية بالأضافة إلى الروابط الدينية روابط تدخل فى نطاق القانون العام تنظمها القوانين الصادرة فى هذا الشأن و هم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين . و لما كان الأمر كذلك فإنه لا يؤثر فى طبيعتهم هذه أن البطريركية تخضعهم لأحكام قانون العمل بجانب التنظيم القانونى الذى أرتآه المشرع .