الطعن رقم 490 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-3-31
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر عمالها
⚖️ وظيفة مراقب اشارجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة كادر عمال إدارة النقل العام لمدينة الاسكندرية الذى عمل به أعتباراً من أول مايو سنة 1945 أنه نص على وظيفة " أشارجى " و قد أوردها ضمن وظائف عمال الحركة فى الدرجة من 120 240 مليماً بعلاوة قدرها 15 مليما كل سنتين و أنه خلا من النص على وظيفة " مراقب أشارجية " و الكادر المشار إليه لم يرد به أى نص يخول الادارة سلطة تقييم الوظائف التى لم يتناولها بالتنظيم أو قياسها على وظائف أخرى مما ورد فيه .
و سكوت الكادر عن تنظيم وظيفة :" مراقب أشارجية " التى كانت موجودة بالادارة فعلاً عند صدوره لا يمكن أن يحمل إلا على أحد أمرين أولهما : أن نية جهة الادارة قد أنصرفت إلى إبقاء الوضع الوظيفى بالنسبة إلى هذه الوظيفة على ما هو عليه ، و ثانيهما : أن نية جهة الادارة قد أتجهت إلى عدم تمييز وظيفة مراقب أشارجية " عن وظيفة أشارجى " من ناحية الربط المالى ، و فى كلا الحالين لا يكون للمدعى ثمة حق فى المطالبة بالعلاوة موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كانت جهة الادارة قد قيمت وظيفة " مراقب أشارجية " بوظيفة مفتش أو ناظر محطة أو قاستها عليها فإن ذلك لا يكسب المدعى حقا فى التمسك بأعمال آثار هذه التسوية ، طالما أن جهة الادارة لم تستند فى أجرائها إلى أى سند من القانون ، و من المسلم به أن مركز المدعى مركز قانونى تنظمه القوانين و اللوائح ، و من ثم فلا يجوز له المطالبة بحق لا تخوله أياه القوانين أو اللوائح .