الطعن رقم 338 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ سبب الالتزام - اثباته
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يجب على هذه المحكمة متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على إعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود - على المحكمة - أن تقول كلمتها فى هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الإحتمال أو لا تجعلها فإن هى أغفلت ذلك و أطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطرح فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .