الطعن رقم 1275 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-3-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى وسليمان محمود جاد وابراهيم خليل الشريبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عضو البعثة يعتبر فى خدمة الجهة صاحبة البعثة التى أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج ، و ذلك بأعتبارها الجهة التى سافر العضو لحسابها و لأن موضوع التخصص فى البعثة يتصل بنوع العمل الداخل فى اختصاصها و يفيد المبعوث خبرة تعود عليها بالمنفعة عند ممارسته العمل بها ، و لذلك أوجب القانون على عضو البعثة أن يقوم بخدمة الجهة التى أوفدته ، و لا ينفك عنها مدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة ، و غنى عن البيان أن مدة البعثة تحسب إعتباراً من تاريخ السفر إلى الخارج ، و مما يؤيد تبعية العضو للجهة الموفدة خلال مدة البعثة أن القانون قد ألزم هذه الجهة بأن تدرج فى ميزانيتها درجة تذكارية له طوال مدة دراسته بالخارج .