الطعن رقم 879 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-3-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى وسليمان محمود جاد وابراهيم خليل الشريبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وزارة التربية و التعليم قد وضعت قاعدة تنظيمية عامة بمقتضاها ينقل الذين لم يستوفوا مسوغات التعيين فى خلال المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم 193 لسنة 1955 إلى بند المكافآت، و لا تصرف لهم هذه المكافآت عن فترة أجازة نهاية السنة، و قدرها شهران لا يؤدون خلالها عملاً ما، و هو ما إتبعته الوزارة فعلاً فى شأن المدعى إذ لم توافق على صرف مكافأة له عن الفترة من أول أغسطس إلى 30 من سبتمبر سنة 1957 و من ثم فإنه لا يسوغ حساب هذه الفترة التى لم يؤد المذكور خلالها عملاً و لم يتقاض عنها أجراً فى حساب أقدميته فى الدرجة السادسة بالتطبييق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لعدم توفر شرط هذا القرار فى حق المدعى عن الفترة المذكورة، وعلى هذا تكون الجهة الإدارية إذ إستبعدتها من بين مدد الخدمة السابقة التى ضمتها إلى مدة خدمته الحالية قد طبقت فى شأنه القانون على الوجه الصحيح .