⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1127 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال
⚖️ مدى سريان كادر العمال على عمال اليومية
⚖️ غطاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت محمود عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء قواعد كادر العمال الحكومى و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن تلك القواعد تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى على أساس الدرجة و الأجر المقررين لوظيفة العامل التى عين فيها وفقاً للكشوف المرفقة بالكادر، و أن العبرة - على ما سبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا - هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلاً لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الأوراق بملف الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة "غطاس" لم ترد بين الوظائف المحددة الواردة بكشف رقم 4 الملحق بكادر العمال الحكومى "الصناع أو العمال الفنيون فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة فى الدرجة 360/200" و من ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذ سويت حالة المدعى بالتطبيق لكادر العمال الحكومى فى الدرجة 240/120 مليماً المعينة للعمال العاديين و المعدلة إلى 300/120 مليم بقرار من مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 و تبعاً لذلك لا يحق له الحصول على العلاوات الدورية اللاحقة لأول مايو سنة 1958 لبلوغ أجره فى ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة المستحقة و هى 300 مليم يومياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المناط لتطبيق كادر العمال الحكومى هو ما ورد من وظائف محددة بالكشوف المرفقة به دون سواها، و قد خلت تلك الكشوف - على ما سلف الذكر - من بيان عن وظيفة "غطاس" ضمن وظائف الصناع و العمال الفنيين .