⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت محمود عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من القواعد المقررة فى فقه قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة فى حكمها بالطلبات المقدمة إليها و من ثم لا يجوز لها أن تقضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و إلا كان حكمها محلاً للطعن، و هذه القاعدة الأصولية لا تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة كما لا تتعارض مع ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أنه متى إتصلت ولاية القضاء الإدارى بالمنازعة الإدارية فإنه ينزل عليها حكم القانون غير متقيد فى ذلك بطلبات الخصوم ما دام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام و تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص، ذلك أن المنازعة فى هذه الدعوى لا تثور حول إستخلاص حكم من أحكام القانون أو مدى تطبيقه حتى يقال أن للمحكمة أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة غير مقيدة بطلبات الخصوم فيها، و إنما تثور المنازعة حول مسألة موضوعية بحتة هى المطالبة بأجر أو ما هو فى حكمه أعتباراً من تاريخ معين حدده المدعى فى صحيفة دعواه بعد أن أوضح أن حقه فى هذا الأجر لم يكن محل منازعة قبل هذا التاريخ إذ أنه تقاضاه فعلاً .