⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 853 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الصادر من المحكمة قد أرسخ يقين المدعى بالنسبة إلى أقدميته فى الدرجة الثامنة، إذ ردها صراحة، و بغير لبس أو غموض إلى أول أبريل سنة 1952، و كانت الآثار المباشرة التى تترتب حتماً على هذا الحكم هى تعديل أقدمية المذكور فى هذه الدرجة و تدرج راتبه فيها و صرف الفروق المالية الناجمة عن ذلك، دون أن تمتد هذه الآثار إلى الطعن بطريقة تلقائية على جميع القرارات اللاحقة الصادرة بالترقية بالأقدمية فى الدرجات التالية، ذلك أن - الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة لا يمكن أن تتم إلا بارادة صريحة جلية من الطاعن، و لا تغنى عنها إرادة ضمنية أو مفترضة إذ أنه ليس فى القوانين ما يلزم صاحب الحق بأن يحرك الدعوى لحماية حقه إذا ما إعتدى عليه، لما كان الأمر كذلك فإن الحكم المشار إليه و إن كان قد فتح أمام المدعى باب الطعن فى القرارات اللاحقة، على أساس المركز القانونى الذى إستقر له بمقتضى هذا الحكم إلا أن ذلك لا يعنى قيام الطعن تلقائياً على هذه القرارات، ذلك أن هذا الطعن يفترض من المدعى إجراء إيجابياً يعرف فيه عن إرادته الجلية فى مخاصمة القرارات المذكورة ملتزماً فى ذلك المواعيد و الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و هذه المواعيد تبدأ من تاريخ صدور الحكم فى 4 من أبريل سنة 1959 و لا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم، ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق للمدعى من الحكم ذاته و ليس من القرار المنفذ له .