الطعن رقم 873 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-3-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الدعوى
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى وعلى لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان قرار أعفاء المدعية من الرسوم لم يشمل سوى طلب إلغاء القرار المطعون عليه، إلا أنها و قد قامت بعد ذلك بتعديل طلباتها مستبدلة بطلب الإلغاء طلب التعويض عن ذات القرار المطعون فيه، فإن قرار الأعفاء يشمل بآثاره الطلب الجديد، ذلك أن كلا من طلب إلغاء القرار غير المشروع و طلب التعويض عنه، يقومان على أساس قانونى واحد، هو عدم مشروعية القرار الإدارى، و أن الطعن بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر، و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بطريق غير مباشر، و متى كان الأمر على هذا النحو يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مستند إلى أساس سليم من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ما إنقطع الموظف عن عمله دون إذن لمدة خمسة عشر يوماً متتالية جاز إعتباره مستقيلاً من الخدمة، بمعنى أن القانون ترك لجهة الإدارة المختصة أن تترخص فى أعمال هذا الحكم فى حق الموظف إذا ما توافر مناط تطبيقه، طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة .