⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييفها
⚖️ مدة خدمة سابقة - قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى و محمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مصلحة الموانئ و المنائر و لئن كانت لا تعتبر شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى من تقسيمات الدولة الإدارية التابعة لوزارة الحربية، و المجردة من الشخصية المعنوية التى تسمح بإختصامها أمام القضاء، إلا أنه لما كان المركز الرئيسى للمصلحة المذكورة موجوداً بمدينة الإسكندرية طبقاً للمادة الثانية من قرار وزير الحربية رقم 3285 مكرراً لسنة 1960 فى شأن تنظيم مصلحة الموانئ و المنائر للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 23 من أكتوبر سنة 1960، و كانت القوانين التى ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية، إختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة ذات المراكز الرئيسية فى مدينة الإسكندرية فإنها تكون قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من إستظهار نصوص القرارات الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و المرتب، و من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، أنها إستهدفت جميعاً تسوية حالات الموظفين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات داخل الهيئة، كما يبين من نص المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن حكم هذه المادة لا يسرى إلا فى شأن من تحققت فيه من الموظفين وقت تطبيقه صفة الموظف الداخل فى الهيئة، إذ أن هذه الصفة هى شرط إعمال هذا النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون المشار إليه و هو الخاص بالموظفين الداخلين فى الهيئة . و مفاد النصوص المتقدمة أن ثمة شرطاً جامعاً لا مندوحة عنه ينبغى توفره للإفادة من قواعد حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و المرتب و قواعد ترقية قدامى الموظفين - على السواء - مؤداه أن يكون الموظف موجوداً عند الضم أو الترقية على درجة داخل الهيئة .