⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 737 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى
⚖️ مدة خدمة سابقة - قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى و سليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دبلوم التلغراف لا يؤهل الحاصلين عليه للتعيين إلا فى الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، و لا يؤهلهم للعمل فى وظائف التدريس كما أن دبلوم المعلمين الخاص يؤهل للتعيين فى وظائف التدريس، و لا يؤهل للعمل فى الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، هذا إلى أن دبلوم التلغراف، لا يعادل دبلوم المعلمين الخاص فى تقديره فالحاصلون على المؤهل الأولى يعينون فى الدرجة الثامنة، ثم يحصلون على الدرجة السابعة بعد قضائهم سنة فى الدرجة الثامنة، أما الحاصلون على المؤهل الثانى فيعينون مباشرة فى الدرجة السابعة، و من ثم فإن دبلوم التلغراف يقل فى تقديره عن دبلوم المعلمين الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرارات حساب مدد الخدمة السابقة جميعاً، قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة، و هى حالات الموظفين المؤهلين، الموجودين فى خدمة الحكومة، فى سلك الدرجات بالشروط المبينة فى هذه القرارات، و يتفرع على إشتراط الحصول على مؤهل دراسى أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً على تاريخ الإلتحاق بالخدمة فى المدة السابقة، فإذا كان الحصول عليه، تالياً لذلك، كانت مدة الخدمة اللاحقة للحصول على المؤهل، هى وحدها القابلة للضم كما يتفرع على هذا الشرط أيضاً، فى حالة أعادة تعيين الموظف على أساس مؤهل دراسى آخر - وجوب أن يتفق المؤهلان السابق و اللاحق فى طبيعتهما و ألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر، و كل أولئك من المسلمات التى يتعين إلتزامها، فى ضم مدد الخدمة السابقة، أياً كان القرار الذى يطلب الضم وفقاً لأحكامه، و من ثم فإنه يتعين إلتزام ما تقدم، عند إعمال حكم البند الأول من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لنسة 1958 الذى يقضى بأن "مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة.. تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة، متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها، و فى نفس الكادر" .