⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيعة وظائفها
⚖️ كادر هيئات الشرطة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ موظفوها من غير رجال الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر و ابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة كادر هيئات الشرطة الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 29 من مايو سنة 1944 أن المركز القانونى الوحيد المستمد منه مباشرة، و الذى يستصحب تطبيقه، هو وضع الموظف فى الدرجة المخصصة لوظيفته بالكادر بأول مربوطها، بشروط و قيود نص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944، و مؤدى ذلك، أن التسلسل فى الدرجات التالية، محكوم بقواعد الترقية . التى لابد لإنشاء المركز القانونى فيها من أستصدار قرار إدارى، بالشروط و القيود و الأوضاع التى نص عليها القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و إختصاصاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لكى يحق للموظف بوزارة الداخلية من غير ضباط الشرطة - أن تسوى حالته بأدماجه مع ضباط الشرطة فى كشف أقدمية واحد . وفقاً لنص المادة 143 من القانون رقم 234 لسنة 1955، أن يكون عند العمل بهذا القانون، فى أول مايو سنة 1955، من بين رجال الإدارة الذين عنتهم المادة 142، بأن يكون شاغلاً وظيفة معاون إدارة، أو إحدى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون المشار إليه، و إنه إذا لم يكن الموظف من بين هؤلاء، فأن وزير الداخلية يترخص - فى حدود سلطته التقديرية - فى أعتباره ضابطاً، و تحديد أقدميته مع الشاغلين لوظائف هيئة الشرطة، أو عدم أعتباره كذلك، و ذلك وفقاً لحكم المادة 146 من القانون المتقدم ذكره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن وظائف إدارة الجوازات و الجنسية لا تعتبر كلها بوليسية بطبيعتها، فمنها ما لا يعتبر كذلك، مثل الوظيفة التى كان يشغلها المدعى، و آية ذلك، أنها لو كانت تعتبر بوليسية بطبيعتها لما كانت ثمة ضرورة لأصدار قرار وزير الداخلية رقم 678 فى 29 من نوفمبر سنة 1949، بأدخالها ضمن هيئات الشرطة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن حكم الفقرة الثالثة عشرة من المادة 14 من القانون رقم 234 لسنة 1955 يتعلق بالوظائف التى يقرر وزير الداخلية أدخالها ضمن هيئة الشرطة بعد العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة البوليس، و هذا هو المفهوم السليم للأثر المباشر لهذا القانون الأخير فضلاً عن أن المشرع قد إستعمل لفظ "يقرر" أى اللفظ الذى يدل على المستقبل و لا ينصرف البتة إلى الماضى .