الطعن رقم 1254 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-3-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون العاملين الفرعية
⚖️ موظفوها - تقدير كفايتهم
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - نطاقها
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقدير درجة الكفاية
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - رقابة القضاء الاداري على تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر و ابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع قد رسم لموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير الكفاية المقدمة عنهم، و أنه جعل القرار الذى يصدر فى التظلم من لجنة شئون الموظفين باتاً و نهائياً، فإنه من ثم يتعين إلتزام هذا الوضع الخاص دون الرجوع إلى أى قاعدة أخرى تتضمن تنظيماً عاماً للتظلمات التى يتقدم بها العاملون بالحكومة و مصالحها و ذلك أن لجنة شئون الموظفين المختصة بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - إذا ما رفضت التظلم - تكون قد إستنفدت كل سلطاتها إزاء قرار تقدير الكفاية بحيث لا تملك بعدئذ الرجوع فيه أو المساس به تعديلاً أو إلغاء و يخرج الأمر بذلك من يد السلطة الإدارية إلى يد السلطة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها و يكون كل تظلم بعد ذلك إلى جهة الإدارة من هذا القرار غير مجد، و يجب إذن التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مطالعة التقرير أن كلا من المدير المحلى و الرئيس المباشر قد بين جميع عناصر التقدير سواء بالرموز أو بالأرقام طبقا للبيانات التفصيلية المدرجة فى التقرير ، و هذه العناصر تحمل بذاتها أسباب التقدير الصادر من كل منهما بحيث لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى إضافة أسباب أخرى تؤيد هذا التقدير، و هذا النظر ينسحب أيضاً على تقدير لجنة شئون الموظفين ذلك أن مفاد تقديرها للمدعى بدرجة ضعيف هو أنها تبنت تقدير الرئيس الأعلى الذى قدره بهذه المرتبة بجميع عناصره التى تعتبر فى الوقت ذاته أسباباً لقرارها دون ما حاجة إلى إبداء أسباب أخرى تقيم عليها هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الوضع القانون للجان شئون الموظفين الفرعية بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد تغير بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1960 إذ تقضى المادة 180 من القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 بأن "تنشأ لجنة أو لجان لشئون الموظفين و تبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيلها و تنظيمها و توزيع الإختصاص بينها، و يشترط أن يكون أعضاء هذه اللجان من كبار موظفى الهيئة" كما تنص المادة 21 من القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 على أن "تشكل كل لجنة من لجان شئون الموظفين من ثلاثة إلى سبعة من كبار موظفى الهيئة و يصدر بتشكيلها و تنظيمها و توزيع الإختصاص بينها قرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة". و قد صدر فى 8 من ديسمبر سنة 1960 قرار وزير المواصلات 45/475 /60 سكة حديد بالموافقة على مذكرة مجلس الإدارة التى تضمنت تشكيل لجان شئون الموظفين بالهيئة من لجنة شئون الموظفين العليا و عدة لجان فرعية من بينها لجنة شئون موظفين بالمنطقة الجنوبية و التى تضمنت أيضاً تنظيم أعمال هذه اللجان و تحديد إختصاصاتها و من بينها "تقدير درجة الكفاية التى تراها فى التقارير السرية لجميع الموظفين فيما عدا موظفى المرتبتين الأولى و الثانية من المراتب العالية - على أن يؤخذ رأى المفتش العام المختص فى تقدير درجة الكفاية لموظفى المناطق من المرتبة الثالثة العالية قبل العرض على لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمناطق و ذلك بالنسبة لموظفى المناطق" و كذلك "الفصل فى التظلمات التى تقدم من الموظفين عن التقارير السرية المقدمة عن أعمالهم بتقدير مرضى أو ضعيف فى الحدود المرسومة بالمواد 23،30،31 من اللائحة التنفيذية".
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير السنوى لدرجة الكفاية، هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة و لجنة شئون الموظفين كل فى حدود إختصاصه، و لا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك، و لا سبيل إلى التعقيب عليه، ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة، لتعلق ذلك بصميم إختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه .