⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة شئون الموظفين العليا
⚖️ موظفوها - تقدير كفايتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى وسليمان محمود جاد وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد رسم لموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير الكفاية المقدمة عنهم، و أنه جعل القرار الذى صدر فى هذا التظلم من لجنة شئون الموظفين باتاً و نهائياً، فإنه من ثم يتعين إلتزام هذا الوضع الخاص، دون الرجوع إلى أى قرار آخر يتضمن تنظيماً عاماً للتظلمات التى يتقدم بها العاملون بالحكومة و مصالحها، ذلك أن لجنة شئون الموظفين المختصة بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إذا ما رفضت التظلم من قرار تقدير الكفاية بدرجة مرضى أو ضعيف تكون قد إستنفدت كل سلطاتها حيال هذا القرار، بحيث لا تملك بعدئذ المساس به تعديلاً أو إلغاء، و يخرج الأمر بذلك من يد السلطة الإدارية إلى يد السلطة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها، و يكون كل تظلم بعد ذلك إلى جهة الإدارة غير مجد و لا أثر له فى مد الميعاد، أو وجوب انتظار البت فى التظلم، و يلزم - و الحالة هذه - التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع الأمر إلى المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إنه و لئن كانت لجنة شئون الموظفين العليا قد خفضت تقدير المدعى إلى درجة مرضى دون أن تثبت فى التقرير الأسباب التى دعتها إلى هذا الخفض، إلا أن ذلك لا يضم تقريرها بالبطلان، ذلك أنه لا جناح عليها فى إجراء هذا الخفض محمولاً على أسباب لها أصل ثابت فى التقرير أو فى ملف خدمة المدعى إذ فى هذه الحالة تغدو الأسباب الصريحة التى تثبت فى التقرير مجرد إجراء شكلى تغنى عنه مطالعة التقرير ذاته أو ملف الخدمة و ما يكشف عنه هذا أو ذاك من إستجلاء حقيقة الأسباب الداعية إلى خفض التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس فى نصوص القانون ما يلزم لجنة شئون الموظفين بمناقشة عناصر الكفاية واحداً واحداً، و هى بصدد ممارستها لإختصاصها فى التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين و أية ذلك أن النموذج التقرير السرى الخاص بموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد خصصت به أمام كل عنصر من عناصر التقدير خانة خاصة يثبت بها تقدير كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى و الرئيس الأعلى، و لم تخصص به خانة أخرى مماثلة للجنة شئون الموظفين و هو ما يؤخذ منه أن الرؤساء وحدهم هم الذين يبينون عناصر التقدير عنصراً عنصراً، دون أن يمتد تطلب هذا البيان إلى اللجنة، التى يسوغ لها أن تعقب على هذه التقديرات تعقيباً إجمالياً دون ما إلزام عليها بالتعرض لهذه العناصر تفصيلياً .