⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 814 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم
⚖️ الحكم فيها - حجية الامر المقضي فيه
⚖️ طعن امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من الأمور المسلمة أنه و إن كان الحكم الذى سيصدر فى موضوع طلب وقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذى تبدو به الدعوى، لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً، غير أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ، هو حكم قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها، و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته، و لو أنه مؤقت بطبيعته، طالما لم تتغير الظروف، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب، كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظر الدعوى بسبب يتعلق بالوظيفة أو بعدم إختصاص المحكمة أصلاً بنظرها بحسب موضوعها، أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب، بل هو نهائى و ليس مؤقتاً، فيقيدها عند نظر طلب إلغائه و لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى إذا ما فصلت فى دفع من هذا القبيل، أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فيه من جديد، لأن حكمها الأول قضاء نهائى حائز لحجية الأحكام ثم لقوة الشئ المحكوم به، و إذا قضت المحكمة على خلاف ما قضت به يكون حكمها معيباً لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به، ذلك لأن حجية الأمر المقضى، تسمو على قواعد النظام العام، فلا يصح أهدار تلك الحجية بمقولة أن الإختصاص المتعلق بالوظيفة من النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لتطبيق الأحكام التى تضمنها نص المادة 404 من قانون المرافعات القديم و ما يقابلها من نصوص القانون الجديد و هى خاصة بإستئناف الأحكام إذ لا تتسع لهذه الأحكام حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى وردت فى المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى المقابلة للمادتين 425،426 من قانون المرفعات القديم بشأن الطعن بالنقض و ما يقابلهما من نصوص قانون المرافعات الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و إن كانت المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت قد منحت دائنى الشركات و المنشآت المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة، أو كان قد مضى على تداولها أكثر من ستة أشهر، أو كانت غير متخذة شكل شركات المساهمة و التى زادت خصومها على أصولها، الحق فى إستيفاء ديونهم من الأموال الخاصة بأصحاب هذه الشركات و المنشآت، و أموال زوجاتهم، و أولادهم، مع تقرير حق إمتياز على أموالهم جميعاً لصالح هؤلاء الدائنين غير أن ذلك لا يستتبع منع المدينين من التصرف فى أموالهم، ما دامت الجهات الدائنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لإستيفاء حقوقها، ذلك لأن تقرير الضمان سواء كان إتفاقياً أو بحكم القانون لا يستتبع المنع من التصرف فى هذه الاموال .