⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوى
⚖️ عمد ومشايخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد وعلى لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إنتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل أقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه - فلا محل لإنتظار إنقضاء هذا الميعاد إذا هى عمدت إلى البت فى التظلم قبل إنتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى أقامة دعواه و إنقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1957 قد عدلت بالقرار رقم 5 لسنة 1958 بحيث أصبحت أحكامها فى شأن طريقة إبداء الرأى فى حالة إنتخاب العمد متفقة مع أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 - فلم يعد من الجائز إبداء الرأى شفها إلا على سبيل الإستثناء بالنسبة إلى المكفوفين و غيرهم من ذوى العاهات التى تحول دون إمكان إبداء الرأى بالتأشير على بطاقات الإنتخاب - و ذلك لضمان السرية التامة و توفير الحرية الكاملة للناخبين و السماح بإبداء الرأى شفها لغير المكفوفين و ذوى العاهات ينطوى على أهدار لإحدى الضمانات الأساسية التى أريد تحقيقها لكفالة سلامة الإنتخاب - هى السرية التامة تمكيناً للناخبين من الأعراب عن آرائهم الحقيقية بحرية تامة دون خوف أو وجل .