الطعن رقم 515 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-3-8
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استلام العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أنه لم يقم بالمدعية سبب من الأسباب الموجبة قانوناً للحيلولة بينها و بين أداء عملها، و من ثم فإن الإدارة إذ تراخت فى تسليمها عملها طوال هذه الفترة من التاريخ الذى وضعت فيه نفسها تحت تصرف الجهة التى تعمل بها مع أنه ليس فى الأمر أية مسألة قانونية يمكن أن يدور أو يختلف وجه الرأى فيها تكون بذلك قد تسببت بتراخيها هذا فى حرمان المدعية من راتبها عن هذه المدة دون سند من القانون، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمدعية بما يقابل هذا الراتب كتعويض لها عما أصابها من أضرار نتيجة خطأ الإدارة قد أصاب الحق فى قضائه .