الطعن رقم 621 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عزيز زخارى وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 60 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 إذ كانت تنص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطعون التى تقدم من العاملين عن الجزاءات التى توقع عليهم، فأنها كانت تتمشى مع طبيعة المركز القانونى للعاملين بالمؤسسات العامة بأعتبارهم من الموظيفن العموميين الذين يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بهم وفقاً لقانون تنظيمه رقم 55 لسنة 1959، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تعديل المادة 60 المشار إليها تعديلاً من شأنه نزع الإختصاص بنظر الطعون فى قرارات فصل العاملين من المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى و أضافته إلى إختصاص المحاكم التأديبية يعتبر من المسائل المتعلقة بتعيين إختصاص جهات القضاء التى لا ينصرف إليها التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بأصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام، ذلك أنه و إن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و كذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدرا أستناداً إلى قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1966 سالف الذكر الذى ينص فى مادته السابعة على أنه لرئيس الجمهوية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها، إلا أن ذلك لا ينطوى على تفويض رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات لها قوة القانون، وفقاً لما تقضى به المادة 120 من الدستور بل أن ما نصت عليه المادتان السابعة و الثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوه لممارسة إختصاص رئيس الجمهورية بأصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضى به المادة 122 من الدستور و إذ كانت المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 فيما قضت به من إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى الطعن فى بعض الجزاءات مخالفة لأحكام القانونين رقم 55 لسنة 1959 و رقم 19 لسنة 1959 فإنه يتعين إستبعادها من دائرة التطبيق لعدم مشروعيتها، و لذلك فإنه وفقاً لحكم القانونين سالفى الذكر و وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون و منهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية، و ما كان يجوز أصلاً المساس بهذا الإختصاص أو تعديله بقرار من رئيس الجمهورية أستناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966 .