الطعن رقم 775 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سببه
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - التحقيق فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عزيز زخارى وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان المدعى قد استشهد بشاهدين لم تسمع أقوالهما غير أن أقوال هذين الشاهدين حتى مع التسليم جدلاً بأنها ستجيئ فى صالح المدعى فلا يجوز أن تؤدى إلى ترجيح دفاع المدعى أو الأخذ بها بعد أن وقع ستة من رؤساء المدعى على المذكرة التى قدمها رئيس لجنة تقدير الدرجات و التى أثبتت فيها الألفاظ التى صدرت عن المدعى . و على ذلك فإن عدم سماع أقوال هذين الشاهدين ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فيما إنتهى إليه التحقيق، و يكون الجزاء قد صدر مستنداً إلى أصول ثابتة فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار إدارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره و سبب القرار التأديبى بوجه عام، هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح، و يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها، أو سلك سلوكاً ينطوى على أهمال أو تقصير فى القيام بواجباته أو خروج على مقتضيات الوظيفة أو اخلال بكرامتها، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ لجهة الإدارة المختصة تأديبه .