الطعن رقم 1479 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - نطاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عزيز زخارى وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات سواء تلك التى نقلت اخصاصاتها إلى مجلس المحافظة أو التى لم تنقل، غير أنه لم ينص على اسقاط ولاية التأديب عن الوزير، و يؤيد ذلك أن المادة 93 من القانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أنه إذا أسفر تفتيش الوزارة عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين فللوزير أن يكلف المجلس بتصحيح الخطأ أو بمعالجة الأهمال و له أن يعاقب موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطأ أو الأهمال، و من ثم يكون القرار قد صدر ممن يملك أصداره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرارات نقل الموظفين و المستخدمين ليست من القرارات التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بها القضاء الإدارى كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبى، إذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقى لا الظاهرى.