الطعن رقم 336 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-26
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى الامور المستعجلة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى طريقة رفع الدعوى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلب المستعجل التابع للطلب الموضوعى
⚖️ اختصاص قاضى الامور المستعجلة
⚖️ اختصاص قاضى الامور المستعجلة - سلطته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت صحيفة الإستئناف المطروح على المحكمة لم تتضمن إستئناف قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع بل إقتصرت على إستئناف قضائه فى الشق المستعجل منه وكان المستأنف قد رفع إستئنافاً عن القضاء الموضوعى بعريضة أودعت قلم الكتاب ولم ينزل فى التحضير فلم يعرض على المحكمة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا الإستئناف وهو غير مطروح عليه يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن تتضمن مذكرة المستأنف الختامية طلب إلغاء قضاء الحكم المستأنف فى الطلب الموضوعى ذلك أن هذا الذى تضمنته المذكرة لا يعتبر رفعاً لإستئناف عن قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير محكمة الموضوع لقيام رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل تجيز رفع الطلب الثانى إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول هو تقدير موضوعى لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بطرد الطاعن " الوكيل " من المخزن المسلم إليه بسبب الوكالة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن ضدها " الموكل " قد أنهت عقد الوكالة بإنذار وجهته إلى الطاعن إعمالاً للشرط الصريح الوارد بعقد الوكالة وأنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند وبمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإازالته ولم يقم الحكم وزناً لمنازعة الطاعن المؤسسة على أن إستعمال المطعون ضدها للحق الذى يخوله لها الإتفاق مبنى على التعسف - وهى منازعة يرمى الطاعن من ورائها إلى تعديل الإتفاق فى الآثار المترتبة عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ أو عاره قصور ذلك أن مهمة قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تقتصر على تنفيذ الإتفاقات دون إجراء أى تعديل فيها وليس فيما قرره الحكم مساس بالحق الذى يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه .