الطعن رقم 1238 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ عامل مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن تطبيق كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير عن الأخر، الطائفة الأولى و هى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذه و تحققت فيهم شروطه و هؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات أعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو إرتباط بإعتمادات مالية، و أما الطائفة الثانية فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً و هؤلاء يخضعون لأحكامه بما أورده على الترقية من قيود كما يخضعون للقواعد العامة للترقية، إلا أن قضاء هذه المحكمة لم يذهب إلى أن الطائفة الأولى و هى طائفة العمال الموجودين فى الخدمة وقت صدور الكادر تسرى عليهم أحكامه سواء كانوا دائمين أو مؤقتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العامل متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين وفق أوضاع الميزانية فإن إستطالة خدمته لا تقلب صفته المؤقتة إلى دائمة .