الطعن رقم 124 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط فى تقرير خضوع أو عدم خضوع إحدى المدارس لتفتيش الوزارة هو ما تقرره وزارة التربية و التعليم ذاتها فى هذا الصدد حسبما هو ثابت بسجلاتها، فإذا ما أهدرت المحكمة رأى الوزارة فى هذا الخصوص اعتماداً منها على مستندات غير رسمية كانت تحت يد المدعى و شككت الوزارة فى صحتها بالدليل المقنع، فإنها تكون بذلك قد جانبت الصواب، و تكون قد أضفت على المدرسة المذكورة - بغير دليل سائغ من الأوراق - صفة الخضوع لتفتيش وزارة التربية و التعليم على غير أساس، و إذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك ضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى يزعم المدعى قضاءها بالمدرسة المذكورة إعمالاً لقرارى رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، و رقم 942 لسنة 1962 اللذين يستلزمان فى المدة المضمومة أن تكون قد قضت بالمدارس الحرة الخاضعة لتفتيش الوزراء، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .