الطعن رقم 572 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين الموظف - اولوية التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية، تنص على أنه يكون "للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية، الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى نفس مرتبة النجاح . و إذا كان التعيين فى الوظيفة بأمتحان مسابقة، فيكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذلك الامتحان، و إذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من المجندين أو من أتموا الخدمة، يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان أو فى مرتبة النجاح المطلوبة . و يشترط للتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى هذه الفقرة، الحصول على شهادة أخلاق بدرجة جيد جداً على الأقل، أو تقارير سرية مرضية" .
و من الجلى، أن نص الفقرة المبينة أنفاً، قد عدل من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، بالنسبة إلى المجند أو من أتم خدمته الإلزامية، فأصبح يسبق فى التعيين زملاءه، من غير من أتموا الخدمة الإلزامية، الناجحين معه فى امتحان المسابقة، دون التقيد بدرجة الأسبقية فى ذلك الامتحان و لا مراء فى أنه يتبع ذلك حتماً، أسبقيته عليهم فى أقدمية درجة التعيين. فليس من المتصور عقلاً أن الأولوية فى التعيين، لا تستوجب الأسبقية فى أقدمية درجة التعيين، ذلك أن ترتيب التعيين هو فى ذاته ترتيب للأقدمية فى درجة التعيين .