⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1320 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-2-15 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرامه - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الإستحالة ناشئة عن سبب أجنبى فإن الإلتزام ينقضى أصلاً، و السبب الأجنبى هو الحادث الفجائى أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، و يجب أن يكون الحادث غير متوقع و مستحيل الدفع و يكون من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلاً، و غنى عن البيان أنه لا يجوز للمتعاقدين أن يعدلا بأتفاقهما من أثر القوة القاهرة، فيتفقا مثلاً على أن يتحمل المدين بالأثر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الأمور المسلمة فى العقود كافة، سواء كانت عقوداً إدارية أو مدنية، أن الخطأ العقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب فى ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو أهماله، أو عن فعله دون عمد أو أهمال. و بما أن العقد الذى تستند إليه المنازعة الحالية هو عقد مبرم بين الجهات الإدارية المدعى عليها و المدعى للقيام ببناء عقارات لصالح شخص معنوى عام و بقصد تحقيق مصلحة عامة فهو عقد أشغال عامة، و يولد هذا العقد فى مواجهة جهة الإدارة إلتزامات عقدية أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء فى تنفيذ العمل و من المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه فإذا لم تقم بهذا الإلتزام فإن هذا يكون خطأ عقدياً فى جانبها يخول المدعى الحق فى أن يطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم قيام جهة الإدارة بإلتزامها أو من جراء تأخرها فى القيام به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و إن كان الإجراء الذى إتخذته مصلحة الآثار بمنع العمل فى الموقع لمدة تسعة أشهر يستند إلى ما لهذه المصلحة من سلطة عامة فى تنفيذ القوانين المتعلقة بالآثار، غير أنه مع ذلك لا يعتبر بمثابة القوة القاهرة أو السبب الأجنبى الذى يعفى جهة الإدارة المتعاقدة من تنفيذ إلتزامها المشار إليه، ذلك لأنه من الأمور المسلمة أنه يشترط فى القوة القاهرة أو السبب الأجنبى أن يكون غير ممكن التوقع مستحيل الدفع، فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو إستحال دفعه أو أمكن دفع الحادث و لو إستحال توقعه لم يكن قوة قاهرة و لا يترتب عليه أعفاء المدين من إلتزامه، و الذى يبين من الأطلاع على المادة السادسة و العشرين من عقد الأشغال العامة المبرم بين المدعى و جهات الإدارة المدعى عليها أن العمل كان يجرى فى منطقة أثرية و أنه كان من الأمور المتوقعة عند إبرام العقد توقف العمل فيه لوجود آثار فى الموقع، و يترتب على ذلك أن تدخل مصلحة الآثار و إيقاف العمل كان أمراً متوقعاً و لذلك فلا يعتبر هذا العمل سبباً أجنبياً أو قوة قاهرة يترتب عليها أن يتحلل المدعى عليهم من إلتزامهم بتمكين المدعى من المضى فى تنفيذ العمل المتعاقد عليه حتى يتم إنجازه، و كان يجب عليهم قبل أن يكلفوا المدعية بالعمل أن يتأكدوا من مصلحة الآثار أنه لا يوجد بالموقع ما يحول دون تنفيذ العملية المتعاقد عليها فى الأجل المتفق عليه .