الطعن رقم 1467 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى رئيس المحكمة وعضوية احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شهادات المعاصرين عن مدد الخدمة السابقة لا تعدو أن تكون دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق و عدمه، و هى لا تنهض بذاتها قرينة قاطعة فى إثبات صحة ما تضمنته طالما لا توجد قاعدة تلزم بحجيتها، و من ثم تكون جهة الإدارة صاحبة الرأى فى تقدير قيمتها، فإذا ما تطرق إلى وجدانها الإرتياب فى أمرها و لم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل لإثبات مدد الخدمة السابقة فأن قرارها فى هذا الشأن، الذى هو متروك لوزنها و عقيدتها يكون سليماً، و ليس للقضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و شواهد و قرائن أصول إثباتاً أو نفياً فى خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بهذه الشهادات .