⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1164 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-2-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييفه
⚖️ قواعد ضم مدد الخدمة للعاملين
⚖️ وظيفة ناظر بلوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى رئيس المحكمة وعضوية احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مرفق سكك حديد الدلتا هو مرفق عام، كان يدار أولا بطريق الإلتزام بواسطة شركة مساهمة إنجليزية ثم أخذت الدولة فى إدارته بالطريق المباشر بعد اسقاط الإلتزام المشار إليه، إذ بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1953 عهدت الدولة بإدارة هذا المرفق إلى مصلحة السكك الحديدية، و قد كانت هذه الإدارة، بادئ ذى بدء مؤقتة ثم استقرت بصفة نهائية بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من أكتوبر سنة 1955 و على ذلك فإن موظفى هذا المرفق و مستخدميه و عماله يعتبرون منذ 10 من يونية سنة 1953 فى عداد الموظفين العموميين، و لا يغير من هذا النظر أن تكون العلاقة التى كانت تربط هؤلاء أصلاً بشركة سكك حديد الدلتا تخضع للأحكام الواردة فى مجموعة الأوامر التى أصدرتها الشركة المذكورة مكملة بقانون عقد العمل الفردى، لا يغير كل ذلك من النظر المتقدم، لأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1953 إذ نص على أن تكون إدارة المرفق بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائح الشركة مكملة بقانون عقد العمل الفردى يكون قد أضفى على الأحكام سالفة الذكر وصف القواعد التنظيمية، إذ ليس ثمة ما يمنع قانونا من استعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية، و تطبيقها فى حالات خاصة على بعض موظفى الدولة، و عندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة ، بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مدد خدمة موظفى مرفق سكك حديد الدلتا ليست كلها من طبيعة واحدة، فمدة الخدمة السابقة على 10 من يونية سنة 1953 تاريخ موافقة مجلس الوزراء على تخويل مصلحة السكك الحديدية إدارة المرفق إدارة مباشرة، هذه المدة تعتبر قضيت فى شركة مساهمة أما المدة التالية لهذا التاريخ فأنها تعتبر مدة خدمة قد قضيت فى أحد الأشخاص الإدارية العامة و بذلك يختلف حكم إحدى المدتين عن حكم الأخرى، طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 - الذى أحال إليه القرار الجمهورى رقم 441 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه - من حيث الشروط التى يجب توفرها لحساب أيهما فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وظيفة ناظر بلوك التى شغلها المدعى من 26 من أكتوبر سنة 1950 نظيرة لوظيفة ناظر محطة التى قررت لجنة شئون الموظفين أنها تتفق فى طبيعتها مع وظيفة فراز و لما كان كل أولئك هو الثابت فإن أعتبار طبيعة العمل فى المدة التى قضاها المدعى فى الشركة سالفة الذكر من 10 من يونية سنة 1946 إلى 9 من يونية سنة 1953، متفقة مع طبيعة عمله كفراز إذ يجرى داخل الأطار العام لقرار لجنة شئون الموظفين المبين آنفاً و يعد بمثابة تطبيق لفكرته و من ثم فليس فى هذا التطبيق أى افتئات على اختصاص لجنة شئون الموظفين فى هذا الصدد .