⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-2-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ رى وصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين محمد السعيد وعلى لبيب حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو أعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذى يقوم مقام الأعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار، و يستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه فى الطعن فيه، و لا يمكن أن يسرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل - فمجرد أعلان أخوة المدعى بهذا القرار و تنفيذ مقتضاه بتعديل طريقة رى أرض المدعى، لا يقطعان فى علم المدعى بمضمون القرار بجميع عناصره و محتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الأعلان فى حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء، إذ قد لا يطلع الأخوة أخاهم على القرار الذى أعلنوا به لعلة ما، كما أن تعديل طريق رى أرض المدعى على فرض علمه بذلك لا دليل فيه على العلم بأسباب القرار و فحواه علماً نافياً لكل جهالة فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقد أوجب القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف فى المادة 16 منه على أن "يتولى باشمهندس من الرى إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف و عليه أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذى شأن أو وكلائهم الرسميين بالمكان و الوقت اللذين يحددهما قبل الأنتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل و ترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذى يصدر قراراً مسبباً بأجابة الطلب أو رفضه.." و إذ أوجب القانون هذا الأعلان فإنما أراد تمكين كل ذوى الشأن من ابداء ما لديهم من أقوال و تهيئة دفاعهم قبل تقرير أى حق أو إتفاق على أراضيهم، و الأعلان بهذه المثابة يعد إجراء جوهرياً قرره القانون لصالح ذوى الشأن حتى لا يفاجأوا بإنتزاع أراضيهم جبراً عنهم أو تحميلها بحقوق عينية مرهقة و كضمان أساسى أيضاً لتوازن المصالح الخاصة و ترتيب الإتفاقات المذكورة فى ضوء الصالح العام. و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت أن المدعى و هو من ذوى الشأن فى حكم المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 سالف الذكر لم يعلن بمكان و وقت التحقيق الذى إنتهى بصدور القرار المطعون فيه فإنه يكون باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة .