⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-2-3 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - بدل العدوى
⚖️ مرتب - البدلات - بدل العدوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يولية سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1938 صدرا فى شأن شاغلى وظائف معينة ليس من بينها وظائف عمال اليومية و قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل أن هذين القرارين قد حددا الوظائف التى تقرر منح شاغليها مرتب العدوى على سبيل الحصر بحيث لا يسوغ أن ينصرف أثرهما إلى من عداهم و لو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً و لما كان القراران المشار إليهما قد صدرا فى شأن شاغلى وظائف معينة على سبيل الحصر و من ثم فهما مقصورا الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثرهما إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فيهما و لو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً و إذا كان المدعى بعد نقله بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من سلك الموظفين الخارجين عن الهيئة إلى سلك عمال اليومية و هى وظائف لم يشملها القراران سالفا الذكر فإنها لا تفيد منهما و لا محاجة فى القول بأن القصد من القانون رقم 111 لسنة 1960، حسبما صرحت مذكرته الإيضاحية، هو تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة بأستفادتهم من مزايا النظام القانونى الذى يطبق على عمال اليومية لأن هذه الأستفادة تجد حدها الطبيعى فى التسوية بينهم و بين أقرانهم الخاضعين لأحكام كادر العمال دون أن تجاوزها إلى منحهم ميزات لم يقررها لهم القانون . و هؤلاء لا يستحقون بدل عدوى و لو كانوا معرضين لخطرها فعلاً و ذلك بالتطبيق لأحكام قرارى مجلس الوزراء سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 لا يتولد أثره حالاً و مباشرة من تاريخ نشره لأنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض بل فوض وزير الصحة فى هذا التعيين بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة أى أن مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار و من ثم فإنه ما كان ممكناً أن يتولد أثره حالاً و مباشرة منذ نشره فى خصوص صرف هذا البدل سواء أكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية كافية للصرف أو لم تكن و يتولد الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و لذلك فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الاعتداد بالتاريخ الذى عينه ذلك القرار، و هو أول يولية سنة 1963 دون الارتداد إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر .