الطعن رقم 644 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-1
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دفـوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - التحقيق فيها
⚖️ تأديب الموظف - واجبات الوظيفة والجرائم التأديبية
⚖️ سلطتها في التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل زخارى ويوسف الشناوى ومحمد صلاح الدين محمد السعيد و على لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق، سواء بناء على طلب الجهة التى يتبعها الموظف، أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها، فأن لها، بل عليها أن تستمر فى التحقيق، حتى تتخذ قراراً فى شأنه، دون أن يتوقف ذلك على أرادة الجهة التى يتبعها الموظف - و لا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين، أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل، و المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليه فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً، يحول دون إتخاذ صاحب العمل، من إرتكابه لمخالفة ما، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره، فإن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بأخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطؤاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حسن السمعة و طيب الخصال، و هما من الصفات الحميدة المطلوبة فى كل موظف عام و بدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافر أيهما أو توافر أيهما، و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك المثير على أى من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة .