⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-5-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - القبول المانع من الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير القبول المانع من الطعن فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 377 من قانون المرافعات بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها . و القبول المانع من الطعن كما يكون صريحاً يكون ضمنياً . و القبول الضمنى يستفاد من كل فعل أو عمل قانونى ينافى الرغبة فى رفع الطعن و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أو لا يعتبر و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة .