الطعن رقم 812 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-2-1
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالس محلية
⚖️ ابرامه - المزايدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين محمد السعيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مجلس المدينة هو الذى قام بطرح عملية هدم و بيع الإنقاض فى المزايدة فأن الذى يختص بإلغاء هذه المزايدة وفقاً لما تقضى به المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات هو رئيس هذا المجلس الذى ناطت به المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية السلطات المالية المقررة لرئيس المصلحة .
و إنه و لئن كان قد رفع الأمر إلى المحافظ بناء على ما طلبه سكرتير عام المحافظة و لئن كان المحافظ قد وافق على ما أرتآه رئيس مجلس المدينة، إلا أن طلب عرض الأمر على المحافظ فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون ممارسة من جانبه لاختصاصه بالتفتيش على أعمال مجالس المدن وفقاً لما تقضى به المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية أما ما يتخذه رئيس مجلس المدينة من قرارات فى حدود اختصاصه فإنها تعتبر نافذة بذاتها دون حاجة إلى تصديق من المحافظ ما لم يرد نص يقضى بغير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوحدات الإدارية التى تمثلها المجالس المحلية لها الشخصية الإعتبارية بحكم الدستور و لها أهلية التقاضى و يقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء وفقاً لحكم المادة 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 و بهذه المثابة يكون المجلس المحلى المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات و ما تتخذه الإدارات التى يستعين بها فى مباشرة اختصاصاته من قرارات و إجراءات و هو الذى يتعين أن توجه إليه الدعوى بأعتباره الجهة الإدارية ذات الشأن فى المنازعة، و إذا أقيمت هذه الدعوى ضد مجلس المدينة بطلب تعويض عن قرار بأعادة مزايدة أجراها هذا المجلس فإنها تكون قد أقيمت على الجهة ذات الشأن فى هذه المنازعة و يكون الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة غير قائم على أساس متعيناً رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و وفقاً لأحكام نصوص لائحة المناقصات و المزايدات تتولى البيع و البت فى نتيجة المزايدة إذا تمت بغير طريق المظاريف لجنة واحدة - و تقوم هذه اللجنة فى جلسة المزايدة بتكليف المزايد الذى تقدم بأفضل العطاءات بتكملة التأمين المقدم منه إلى 20% من قيمة عطائه و يجوز لها أيضاً فى ذات الجلسة رد التأمينات الإبتدائية المؤداة من المزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد . أما إذا لم يتقدم أحد للتزايد أو لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى فيؤجل البيع مع تخفيض التقدير السابق لهذا الثمن بنسبة لا تجاوز 10% .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات يتعين على الجهة الإدارية المختصة إذا رأت إبرام العقد أن تتعاقد مع صاحب العطاء الأفضل الذى عينته اللجنة المختصة بالبت فى المزايدة و لا تملك أن تستبدل به غيره حتى و لو كان منصوصاً فى شروط المزايدة على أن لها الحق فى قبول أو رفض أى عطاء دون أبداء الأسباب لمخالفة هذا الشرط لأحكام القانون و لائحة المناقصات و المزايدات و ما تضمنته من قواعد قصد بها تحقيق المساواة بين جميع المزايدين - على أنه يجوز إلغاء المزايدة متى قامت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
و إذ لم تقم بالمزايدة إحدى الحالات التى تجيز إلغاءها وفقاً لأحكام القانون فإنه ما كان يجوز إلغاؤها و عدم الإعتداد بنتيجتها تمهيداً لأعادة المزايدة بقصد الوصول إلى ثمن أعلى - بل كان يتعين وفقاً لأحكام هذا القانون و لائحة المناقصات و المزايدات أعتماد أرسائها على المدعى ما دام أنه قد تقدم بأفضل العطاءات وقام لإلتزامه بأكمال التأمين المقدم منه إلى 20% من قيمة عطائه و يكون القرار الصادر بأعادة المزايدة و ما ترتب عليه من إجراءات إنتهت بأرسائها على غير المدعى - مخالفاً للقانون - و لا شك فى أن هذا القرار غير المشروع قد ألحق ضرراً بالمدعى يتمثل فيما تكبده من نفقات للإشتراك فى المزايدة و ما إقتضاه ذلك من قيامه بإيداع تأمين و فيما فاته من فرصة الحصول على الربح الذى كان يأمل فى تحقيقه فيما لو تم التعاقد معه و الذى قام الدليل على رجحانه برسو المزايدة على غير بثمن يزيد على قيمة عطائه - و تقدر المحكمة التعويض المستحق له بمبلغ ثلاثمائة جنيه .