⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 354 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-2-1 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرامه - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عبد الستار عبد الباقى ادم ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين محمد السعيد و على لبيب حسين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحاسبة على ما إتفق أصلاً على توريده إنما يكون على أساس الأسعار المبينة بكشف الوحدة، لأن هذه الكشوف تعتبر جزء لا يتجزأ من التعاقد ذاته، أما المحاسبة على أساس السعر الجبرى بالنسبة للأصناف المسعرة، فأنه خاص بما تطلبه جهة الإدارة، زيادة عن المقررات المتفق عليها أو ما يستغنى عنه من تلك المقررات، و هو مقصور التطبيق على حالات الزيادة أو النقص دون غيرها و لا يمتد إلى الكميات المتفق عليها أصلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن تزود المتعهدين بالخامات اللازمة لصناعة أى صنف من الأصناف الغذائية المقررة و فى هذه الحالة يحاسب المتعهد على أجر تصنيع يقدر على أساس الفرق بين الصنف وفق أسعار كشوف الوحدة . و ثمن الخامات الداخلة فى صناعته، فإذا كانت تلك الأصناف مسعرة فيكون أساس الحساب هو سعرها الرسمى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة و إلتزاماته إنما تحدد طبقاً لنصوص العقد الذى يربطه بجهة الإدارة و ليس على أساس مكاتبات أو منشورات أو كتب دورية تصدرها الوزارة إلى أجهزتها الإدارية المختلفة .