الطعن رقم 680 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-1-25
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجهة الإدارة إذا ما إنقطع العامل عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية أما أن تفصله من العمل و يقوم الفصل فى هذه الحالة على قرينة قانونية هى إعتباره مستقيلاً، و أما أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية بأعتبار أن غيابه بدون إذن يشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته و فى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز إعتباره مستقيلاً .