الطعن رقم 763 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-1-25
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه - تنفيذه
⚖️ ابرامه - بعض أنواع العقود الادارية - عقد مقاولة الاعمال وعقد التوريد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقد مثار المنازعة انصب كله على إصلاح الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" و على توريد و تركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة و صاج و أخشاب و مشمع و مقابض و ما إلى ذلك و إستكمال الفوانيس و الإشارات الحمراء . و لما كان التوريد فى هذا العقد ذا شأن محسوس من حيث قيمته و أهميته بجانب العمل، فأن العقد بهذه المثابة ينطوى على مزيج من مقاولة الأعمال و التوريد، تقع المقاولة على أعمال الإصلاح و تنطبق أحكامه عليه و يقع التوريد على المواد و تسرى أحكامه فيما يتعلق بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط تطبيق نص المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات على ما جرى به صريح حكمه أن يوافق المورد كتابة على تخفيض قيمة هذه الأصناف الموردة بنسبة ما قدره الفنيون المختصون لها مضافاً إليه غرامة معادلة و بمراعاة قيمة هذه الأصناف السوقية، فإذا لم يوافق المورد على ذلك كتابة فلا يكون أمامها ثمة مندوحة من رفض الأصناف الموردة على خلاف المواصفات المتفق عليها، و مطالبة المورد بسحبها و الشراء من غيره على حسابه أو إنهاء التعاقد بالنسبة لهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مطالبته بالتعويض .