الطعن رقم 437 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-1-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى
⚖️ مؤهل دراسى - معادلات دراسيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى وسليمان محمود جاد وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من المقرر أن تقدير الشهادات و معادلاتها و تحديد مستواها العلمى هو من اطلاقات السلطة الإدارية التى تترخص فيها بلا معقب عليها لتعلقها بصميم اختصاصها و لعدم وجود قواعد معينة أو ضوابط محددة يمكن بمقتضاها مراجعة الإدارة عند مخالفتها أياها، و من ثم فإذا كانت شهادة التجارة المتوسطة الحاصل عليها المطعون فى ترقيتهم قد قدرت لها قواعد الإنصاف السارية وقتذاك الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات و نصف شهرياًً، بينما قدرت تلك القواعد للشهادة الحاصل عليها المدعى و هى كفاءة التعليم الأولى الدرجة الثامنة بمرتب قدره ستة جنيهات شهريا ، فإنه لا جناح على الجهة الادارية إذا هى اعتبرت - بما لها من سلطة تقديرية كما سبق القول - أن مؤهل المدعى أدنى فى المستوى من مؤهل المطعون فى ترقيتهم و آثرتهم تبعاً لذلك و نتيجة له بالترقية دون المدعى و عليه يكون قرارها فى هذا الشأن صحيحاً مطابقاً للقانون .