الطعن رقم 208 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-1-18
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ حكم في الدعوى - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد و محمد صلاح الدين محمد السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان ثمة عقد إدارى إنعقد بين الجامعة المدعية و المدعى عليه لإستغلال المقصف إلا أن هذا العقد قد إنتهى بتصفية المراكز القانونية التى ترتبت عليه. بعد إذ فسخت الجامعة العقد المذكور و إستوفت حقوقها لدى المدعى عليه من مبلغ التأمين و تبقى له منه مبلغ عشرة جنيهات على لحسابه بالأمانات و ما كان احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمدعى عليه إلا بأعتبارها محجوزاً تحت يدها و حارسة على تلك المنقولات حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين، و كل ذلك يقطع فى أن حقوق المدعية المطالب بها لم تكن وليدة العقد الإدارى السابق فسخه بل نتيجة إجراءات جعلت منها حارسة على المنقولات، و حقوقها بهذه المثابة منبتة الصلة بالعقد الإدارى و لا تنطوى المجادلة فى شأنها على منازعة متفرعة عن عقد إدارى ذلك أن مطالبتها لا تعتبر تعويضاً مترتباً على عقد إدارى لأن ما قامت به الجامعة من إجراءات، بعد توقيع الحجوز تحت يدها هو تصرف إدارى مادى منبت الصلة بالعقد الإدارى حسبما سلف البيان و من ثم لا يختص القضاء الإدارى بنظر الدعوى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إختصاص المحكمة بنظر الدعوى، غير هذا المذهب فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه و القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد قد نصت على أنه : "على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إذا قضت بعدم الإختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، و يجوز لها عندئد أن تحكم بغرامة عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". و إعمالاً لهذه المادة يتعين القضاء بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة روض الفرج الجزئية المختصة لنظرها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .