الطعن رقم 659 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-1-18
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد و محمد صلاح الدين محمد السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى و مبناه أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار إليه، و من ثم فإنه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً و بالتالى لا يرتفع إلى مستوى القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائها فإن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه إستهدف إزالة باقى محطة البنزين المملوكة للمدعى بالقطعة رقم 558 و الخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس، و إذ صدر القرار على هذا النحو فأنه يكون قد خالف أحكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه الذى قضى فى مادته الأولى بأعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من أعمال المنفعة العامة، و مفهوم هذا النص أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، و هو الأمر الذى أكده صريح المذكورة الإيضاحية لهذا القرار حين أشارت إلى أن محافظة السويس رأت توسيع شارع الجيش بإزالة العقارات المعترضة و البارزة عن خط التنظيم المعتمد، و قد إستبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 فى 29 من نوفمبر سنة 1962 أن خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة، و متى كان الأمر كذلك و كان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 إلا الجزء البارز عن خط التنظيم فإن الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار المطعون فيه بأدخال الجزء المتبقى من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة العامة فإنها تكون بذلك قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل، و لا ينال من ذلك أستناد الجهة الإدارية إلى أن مشروع نزع الملكية [مشروع رقم 311 بلديات السويس] قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك أن هذا المشروع و قد أعد تنفيذاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 فإنه ليس من شأنه أن يؤثر فى المركز القانونى للمدعى الذى يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور، و بناء عليه فإن القرار المطعون لا يعد مجرد إجراء تنفيذى بل هو فى الحقيقة من الأمر قرار إدارى تتوافر له مقوماته و خصائصه و يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه، و يكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض .