⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-1-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد و محمد صلاح الدين محمد السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل فى قبول الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى ألا يوجد طعن مقابل و مباشر ينص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى به بشرط أن تتوفر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء و ضماناته . و بشرط ألا تكون هذه الجهة قضاء ولائياً لا يجد فيه صاحب الشأن موئلاً حصيناً تمحص لديه أوجه دفاعه و يلاحظ أن بعض هذه الشروط التى يتوقف عليها عدم قبول الدعوى "3" أمام قضاء الإلغاء غير متوافر فى طريق الطعن الذى رسمته المادة 35 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ذلك أن الطريق الذى رسمه القانون المذكور - فضلاً عن كونه طريقاً غير مباشر، كما تذهب إلى ذلك مذكرته الإيضاحية - فإنه قد يستغلق على المعترض إذا إمتنع أمين مكتب الشهر عن إجابته إلى ما أوجبته عليه المادة 35 سالفة الذكر، و هو فوق ذلك لا يكفل حماية حقوق المتنازعين بصورة ناجعة لأن الجهة التى تحسم الخلاف القائم حول لزوم البيانات أو عدم لزومها لا يجرى قضاؤها فى مواجهة الخصوم و لا تمحص وسائل دفاعهم بل تصدر قرارها الولائى على وجه السرعة و فى غير محضرهم و يكون قرارها غير قابل للطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محل العمل المادى الذى لا يختص به القضاء الإدارى يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة لإرادة جهة الإدارة . أما إمتناع مأمورية الشهر العقارى عن التأشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعى عليه الثانى صاحب الأسبقية اللاحقة على أسبقية محرر المدعية فإنه يحدث أثراً قانونياً مخالفاً لأحكام قانون الشهر العقارى بما تضاربه المدعية إذ إمتنع عليها شهر البيع و إنتقال ملكية العقار المبيع إليها إلى آخر ما يترتب على هذا الإمتناع من أضرار قد تلحق بها بسبب ذلك .