الطعن رقم 32 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-4
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد العمل - توفير الرعاية الطبية للعامل ومنحه اجازة مرضية
⚖️ انتهاء عقد العمل - الاسباب الخاصة بفسخ العقد
⚖️ عناصر عقد العمل - الاجر - ماهيته
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقاً للمادة 5/76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع و هو المرض ، إنتفى مبرر الفسخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مشروعية سبب غياب العامل أو عدم مشروعيته لا شأن له بإلتزام توفير الرعاية الطبية للعامل أو منحه إجازة مرضية ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من واقع الدعوى و فى نطاق سلطته مشروعية هذا السبب ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خالف الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بالأجر الأساسى عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة ، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة .